السيد هاشم البحراني
20
حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار ( ع )
المتوكّل . من تعني ويحك ؟ فقال له : ابن الرضا فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا ؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلّا فاضربني مائة مقرعة . « 1 » فقال المتوكّل : قد رضيت ، يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حدّ المال الكثير فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليه السلام فسأله عن حدّ المال الكثير فقال له : الكثير ثمانون ، فقال له جعفر بن محمود : يا سيّدي يسألني عن العلّة فيه فقال أبو الحسن صلوات اللّه عليه : إن اللّه عزّ وجل يقول لَقَدْ نَصَرَكُم اللَّه فِي مَواطِن كَثِيرَةٍ « 2 » فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين . « 3 » ورواه عليّ بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن محمد بن عمرو « 4 » الحديث . « 5 »
--> ( 1 ) المقرعة ( بكسر الميم وسكون القاف ) : السوط . ( 2 ) سورة التوبة : 25 . ( 3 ) قال الشهيد في « الدروس » : لو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهما لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليه السلام ، ولو قال : بمال كثير ففي قضية الهادي عليه السلام مع المتوكل ثمانون ، وردّها ابن إدريس إلى ما يعامل به درهما أو دينارا . ( 4 ) في المصدر المطبوع : محمد بن عمير . ( 5 ) الكافي ج 7 / 463 ح 21 ، تفسير القمي ج 1 / 284 وعنهما البرهان ج 2 / 111 و 112 ح 1 - 2 وفي الوسائل ج 16 / 186 ح 1 عنهما وعن تحف العقول : 481 والاحتجاج : 453 نحوه ، والتهذيب ج 8 / 309 ح 24 وفي البحار ج 104 / 217 ح 7 عن تفسير القمي وفي ج 50 / 162 ح 41 عن مناقب ابن شهرآشوب ج 4 / 402 .